العقل ابتداءً»([91]) وقال السيد البجنوردي ما ملخصه: ان العقل يحكم بقبح الإعانة على الإثم لأنها مساعدة على إتيان ما هو مبغوض للمولى، والمساعدة على إتيان مبغوض المولى مبغوضة عقلاً.... غاية الأمر هذه الملازمة تختص بما إذا كانت الإعانة من المقدمات القريبة للمعصية لا من المقدمات البعيدة، وقصد المعين صدور الإثم في الخارج([92]). التطبيقات: 1 ـ ذكر في الجواهر من جملة محرمات الاحرام«مصيد البر اصطياداً وأكلا ولو صاده محل، وإشارة ودلالة لصائده المحلّ والمحرم وان ضمناه معاً في الثاني على ما في المسالك بخلاف العكس فانه يضمنه المحرم وان دلّه عليه المحلّ لكنه يأثم بناء على أنه من الإعانة على الإثم»([93]). 2 ـ ذكر الشيخ الأنصاري في المكاسب فقال ـ في مسألة «بيع العنب على أن يعمل خمراً والخشب على أن يعمل صنماً أو آلة لهو أو قمار واجارة المساكن ليباع أو يحرز فيها الخمر وكذا اجارة السفن والحمولة لحملها ـ ولا اشكال في فساد المعاملة فضلا عن حرمته ولا خلاف فيه ويدلّ عليه مضافاً إلى كونها اعانة على الإثم.... وايكال للمال بالباطل... خبر جابر...»([94]). 3 ـ وذكر أيضاً حرمة المعاملة إذا كان الحرام هو الداعي إليها فقال: «يحرم