وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بيع العنب ممن يعمله خمراً بقصد أن يعمله وكذا بيع الخشب بقصد أن يعمله صنماً أو صليباً لأن فيه اعانة على الإثم والعدوان»([95]). 4 ـ وقد ذكر الشيخ الأنصاري استدلال بعض العلماء على حرمة أُمور استناداً إلى أنه اعانة على الإثم فقال: «وقد استدل في التذكرة على حرمة بيع السلاح من أعداء الدين بأن فيه إعانة على الظلم واستدل المحقق الثاني على حرمة بيع العصير المتنجس ممن يستعمله بان فيه اعانة على الإثم وقد استدل المحقق الاردبيلي على ما حكي عنه من القول بالحرمة في مسألتنا (بيع العنب ممن يعمله خمراً بقصد أن يعمله) بأن فيه اعانة على الإثم»([96]). 5 ـ قال الشيخ الطوسي في المبسوط «إذا أوصى أن يبني كنيسة أو بيعة أو موضع لصلاة أهل الذمة فالوصية باطلة لأن ذلك معصية، والوصية بمعصية الله باطلة بلا خلاف، وكذا إن أوصى أن يستأجر به خَدَماً للبيعة والكنيسة ويعمل به صلباناً أو يستصبح به أو يشتري أرضاً فتُوقف عليها أو ما كان من هذا المعنى، كانت الوصية باطلة لأنها اعانة على معصية»([97]). 6 ـ قال في المدارك: لو كان أحد المتعاقدين ممن لا يجب عليه السعي (إلى الجمعة) كان البيع سائغاً بالنظر إليه حراماً بالنظر إلى الآخر، بل الأظهر تحريمه عليه فيمن لا يجب عليه السعي لأنه معاونة على المحرّم، وقد قال تعالى (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان)([98]).