وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

7 ـ قال النراقي في عوائده «ويظهر.... عدم حرمة بيع الحرير للرجال ولو علم انهم يلبسونه (إلاّ إذا كان مقصوده من بيعه منهم لبسهم، لأن المشتري مأمور بعدم التلبس، فان لبسه يكون عاصياً) ولا إثم على البائع. وكذلك من يصنع أواني الذهب والفضة أو يبيعها لمن يعلم انه يستعملها، وكذلك من يعطي الأجر على صنعتها إلاّ إذا قصد به الاستعمال فيكون آثماً لأجل هذا القصد»([99]). الاستثناءات: ذكر السيد الخوئي(رحمه الله) فقال: «إن حرمة الإعانة على الإثم.... إنّما هي كحرمة الكذب تقبل التخصيص والتقييد.... ومن هنا لو أكره الجائر أحداً على الإعانة على الإثم أو اضطر إليها فانه لا شبهة حينئذ في جوازها»([100]).