الاستثناءات: 1 ـ قال الشيخ الطوسي: «إذا كان زوال عقله بفعل يفعله على وجه يقتضي زواله بمجرى العادة فانه إذا كان كذلك لزمه قضاء جميع ما يفوته في تلك الحال وذلك مثل السكران وغيره فانه يلزمه قضاء ما فاته من العبادات كلها»([134]). 2 ـ قال السيد الخوئي (رحمه الله): «يخصص رفع القلم ـ من جهة وروده في مقام الإمتنان ـ بما يكون في رفعه خلاف الإمتنان على الآخرين كالضمان فيما لو أتلف الصبي مال الغير فانه لا يرتفع بحديث الرفع»([135]).