والجنون وغير ذلك فإنه لا يلزمه قضاء ما يفوته في تلك الأحوال»([128]). 3 ـ وقال أيضاً: «وأما البلوغ فهو شرط في وجوب العبادات الشرعية، فأما قبل ذلك فإنّما يستحب أخذه به على وجه التمرين له والتعليم، ويستحب أخذه بذلك إذا أطاقه»([129]). 4 ـ وقال أيضاً: «فأما الصبي فلا يصح أن يحج عن غيره لأنه ليس بمكلف تصح منه العبادة»([130]). 5 ـ وقال أيضاً: «مَنْ جُنّ أياماً متوالية ثم أفاق لا يلزمه ما فاته ان أفطر لأنه ليس بمكلف»([131]). 6 ـ قال العلامة في التذكرة: «إذا عرض الجنون أو الإغماء في أثناء الاعتكاف بطل اعتكافه لفساد الشرط وخروجه عن أهلية العبادة... ولا تحسب أيام الجنون من الاعتكاف لأن العبادات البدنية لا تصحّ من المجنون»([132]). 7 ـ قال الشهيد الثاني في الروضة البهيّة: «يشترط في المتعاقدين الكمال برفع الحجر الجامع للبلوغ والعقل والرشد...»([133]).