وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

العلماء ومنهم الإمام الخوئي (قدس سره) فقال: «كتاب الوصيّة وهي قسمان: 1 ـ تمليكيّة: بأن يجعل شيئاً من تركته لزيد أو للفقراء مثلاً بعد وفاته، فهي وصيّة بالملك أو الاختصاص... والمشهور احتياجه إلى القبول من الموصى له، ولكن الأظهر عدمه»([294]). وعلى هذا يكون الموصي قد ملّك من تركته لزيد معلّقاً على موته. 4 ـ إذا اُهدي إلى شخص مال ليحجّ به في غير أشهر الحجّ، أو ملك مالاً بتجارة أو غيرها في غير أشهر الحجّ، فيجب عليه الحجّ وقد استقرّ عليه من حين التملّك، فلا يجوز صرفه إلاّ في الحجّ في أشهر الحجّ، وقد افتى الإمام الخوئي (قدس سره)فقال: إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحجّ وجب عليه الحجّ ولم يجز له التصرّف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة ولا يمكنه التدارك، ولا فرق في ذلك بين تصرّفه بعد التمكّن من المسير وتصرّفه فيه قبله، بل الظاهر عدم جواز التصرّف فيه قبل أشهر الحجّ أيضاً. نعم، إذا تصرّف فيه ببيع أو هبة أو عتق أو غير ذلك حكم بصحّة التصرّف وإن كان آثماً بتفويته الاستطاعة([295]).