وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المكرَه ولكن تردّد الأمر بين كون الرضا شرطاً مقارناً أو متأخّراً فما هو الموقف؟ والجواب: إن قلنا باستحالة الشرط المتأخّر، فلا بدّ أن نقول إنّ الإجازة مقارنة للملكيّة، وحينئذ فلا بدّ أن نقول بالنقل (أي إنّ الملكيّة حصلت من حين الإجازة) لبطلان القول القائل بأنّ الشرط (هو تعقّب العقد بالإجازة) لأنّه خلاف ظاهر شرطيّة نفس الرضا. أمّا لو قلنا بإمكان الشرط المتأخّر فلا يتعيّن كون الإجازة ناقلة، بل يحتمل الكشف كما يحتمل النقل ولا بدّ من اتباع ظاهر الدليل([291]). التطبيقات: 1 ـ ذكر الإمام الحكيم (قدس سره) في بحث الاستحاضة ما حاصله: وهل يتوقّف (صحّة الصوم) مع ذلك (أي الأغسال النهاريّة) على أغسال الليلة اللاحقة ـ كما هو ظاهر مَنْ أطلق القول بتوقّفه على الأغسال ـ أو على أغسال الليلة الماضية مطلقاً أو بشرط عدم تقدّم غسل الفجر قبله أو غسل الليلتين معاً؟ وجوه([292]). 2 ـ ذكر الإمام الخوئي (قدس سره) في مسألة بيع الفضولي ما حاصله: لو لم يكن العاقد قادراً على التصرّف لم يصحّ البيع، بل توقّفت صحّته على إجازة القادر على ذلك التصرّف مالكاً كان أو وكيلاً عنه أو مأذوناً منه أو وليّاً عليه، فإن أجاز صحّ وإن ردّ بطل وهذا هو المسمّى بعقد الفضولي([293]). 3 ـ تصحّ الوصيّة التمليكيّة بناء على إمكان الشرط المتأخّر، فقد أفتى