التطبيقات: 1 ـ روى محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام) عن الرجل والمرأة يذهب بصره فيأتيه الأطباء فيقولون: نداويك شهراً أو أربعين ليلة مستلقياً، كذلك يصلِّي؟ فرخَّصَ في ذلك، وقال: «فمن اضطرّ غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه»([451]). 2 ـ قال الشيخ الطوسي في المبسوط: «... المضطر يحلّ له الميتة...»([452]). 3 ـ وقال في الخلاف: «إذا اضطرّ إلى أكل الميتة، يجب عليه أكلها، ولا يجوز له الامتناع منه»([453]). 4 ـ قال المحقق في الشرائع: «وكلّ ما قلناه بالمنع من تناوله، فالبحث فيه مع الاختيار، ومع الضرورة يسوغ التناول...»([454]). 5 ـ قال العلامة في الإرشاد: «يباح للمضطرّ... تناول كلّ المحرّمات»([455]). 6 ـ قال الشهيد الأوّل في الدروس: «جميع ما ذكرناه من المحرّمات مختصٌ بحال الاختيار، فلو خاف التلف أو المرض أو الضعف عن متابعة الرفقة مع الضرورة إلى المرافقة أو عن الركوب مع الضرورة إليه حلّ له تناول جميع ما ذكرناه...»([456]). 7 ـ وقال الشهيد الثاني: «لا خلاف في أنّ المضطرّ إذا لم يجد الحلال يباح