وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

له أكل المحرمات...»([457]). وهكذا قال غيرهم من الفقهاء. 8 ـ قال المحقق الأردبيلي حول جواز قطع الصلاة عند الضرورة: «ويجوز القطع للضرورة... والدليل الضرورة»([458]). 9 ـ قال صاحب الجواهر بالنسبة إلى جواز أو وجوب ـ حضور الرجال عند الولادة عند الضرورة ـ كما إذا لم يكن من يقوم بخدمة المرأة من النساء ـ: «... بل قد يقوى عدم اختصاص الوجوب بالمحارم; لاتحاد الجميع في اقتضاء الدليل الدال على وجوب حفظ النفس المحترمة المرجح على غيره، فتباح حينئذ المحظورات عند الضرورات التي اقتضت جواز لمس الطبيب ونظره حتّى إلى العورة»([459]). 10 ـ قال المحقق في الشرائع بعد بيان حكم حج القران والإفراد: «فإن عدل هؤلاء إلى التمتع اضطراراً جاز»([460]). 11 ـ قال الشيخ الأنصاري: «فاعلم انه يسوغ الكذب لوجهين: أحدهما الضرورة إليه: فيسوّغ معها بالأدلة الأربعة ـ إلى أن قال: ـ وقوله(عليه السلام): «ما من شيء إلاّ وقد أحلَّه الله لمن اضطرّ إليه وقد اشتهر: أنّ الضرورات تبيح المحظورات»([461]). 12 ـ قال السيد الطباطبائي في العروة الوثقى: «إذا غلب على الصائِمِ العطش بحيث خاف من الهلاك، يجوز له أن يشرب الماء مقتصراً على مقدار الضرورة». وعلق عليه السيد الخوئي بقوله: «لا إشكال في جواز الشرب حينئذ بمقتضى