الأول: محدودية الأحكام المجعولة في الشريعة المقدسّة إلى حدّ لا ينشأ منها أو من متعلقاتها ضرر على افراد الأمة. الثاني: النهي من كون الشخص في مقام الاضرار بالغير. تقديم القاعدة على ادلة الاحكام الأولية: فقد ذكروا لها عدة تقريبات: التقريب الأول ـ تقديم اطلاق القاعدة على اطلاق ادلّة تلك الأحكام وان كانت النسبة بينهما عموماً من وجه، باعتبار قطعية سند القاعدة، وكلّما تعارض دليل ظنّي مع دليل قطعيّ السند سقط عن الحجّية في مقدار التعارض. التقريب الثاني ـ انّ دليل القاعدة إذا قيس إلى مجموع ادلّة الأحكام الأولية واطلاقاتها كانت اخصّ منها فيتقدّم عليها وان كانت النسبة بينه وبين كل واحد منها العموم من وجه. التقريب الثالث - انّ تقديم كل اطلاقات الأدلة الأولية على القاعدة يوجب سقوطها رأساً بخلاف العكس (من تقديم القاعدة على اطلاقات الأدلة) وتقديم بعضها دون بعض ترجيح بلا مرجح فيقع التعارض فيما بينها وتتساقط لا محالة. التقريب الرابع ـ ايقاع التعارض بين اطلاق القاعدة واطلاقات الأدلة الأولية الالزامية والرجوع بعد ذلك إلى البراءة المطابقة لمفاد القاعدة بحسب النتيجة. التقريب الخامس ـ ما ذكره المحقق النائيني(قدس سره) من ان القاعدة باعتبارها واردة مورد الامتنان والارفاق على الأمة تتقدّم على اطلاقات سائر الأدلة. التقريب السادس ـ تقديم القاعدة على اطلاقات الأدلة الأولية بالحكومة([475]). مستند القاعدة: