وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

نفسه مع العلم بتضرره بالغسل أو قصر في الفحص عن قيمة ما باعه فصار مغبوناً.([506]) الاستثناءات: 1 - الحكم بوجوب الاجتناب من الملاقي للنجس مع كونه مستلزماً للضرر على المالك مثل ما إذا وقعت ميتة فارة في دهن أو مرق([507]) لما دل عليه النصوص مثل ما رواه السكوني عن الإمام الصادق(عليه السلام) ان امير المؤمنين سئل عن قدر طبخت فإذا في القدر فأرة فقال يهراق مرقها..([508]) 2 - يجب شراء ماء الوضوء ولو باضعاف قيمته فانه ضرر مالي عليه ولكنه مستثنى من القاعدة بالنص مثل ما رواه صفوان قال: سألت الإمام الكاظم(عليه السلام) عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة وهو لا يقدر على الماء فوجد بِقَدَر ما يتوضأ به بمئة درهم أو بألف درهم وهو واجد لها ايشتري ويتوضأ أو يتيمم. قال(عليه السلام) لا بل يشترِ.([509]) 3 - يجب الغسل على مريض اجنب نفسه عمداً وان كان الغسل ضرراً عليه على ما ورد في النصّ (مثل ما رواه محمد بن مسلم قال: سألت الإمام الصادق(عليه السلام)عن رجل تصيبه الجنابة في ارض باردة ولا يجد الماء وعسى ان يكون الماء جامداً فقال(عليه السلام) يغتسل على ماكان )([510]).