وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تحصيل الماء ونحوه وجب الوضوء والغسل وصحّ وان كان في استعمال الماء في احدهما بطل.([501]) 3 ـ ذكر الفقهاء في صحة الصوم ووجوبه عدم المرض الذى يتضرر معه الصائم([502]) قال في مستند العروة الوثقى: اطلاق الآية بظاهرها وان شمل عموم المرض إلاّ ان مناسبة الحكم والموضوع والنصوص دلتا على الاختصاص بمرض خاص وهو الذي يضره الصوم.([503]) 4 - عدم وجوب الصوم على الحامل المقرب التي يضر بها الصوم أو يضر بحملها وعدم وجوبه على المرضعة القليل اللبن إذا اضرّ بها الصوم أو اضرّ به([504]). 5 - وقال الشيخ الانصاري(قدس سره): «لزوم البيع مع الغبن حكم يلزم منه ضرر على المغبون فينتفي بالخبر وكذا لزوم البيع من غير شفعة للشريك وكذا وجوب الوضوء على من لا يجد إلاّ بثمن كثير وكذلك سلطنة المالك على الدخول إلى عذقه واباحته له من دون استيذان من الانصاري وكذلك حرمة الترافع عند حكّام الجور إذا توقف اخذ الحق عليه».([505]) وقال أيضاً: «لا فرق في هذه القاعدة بين ان يكون المحقق لموضوع الحكم الضرري من اختيار المكلف اولا باختياره... فإذا صار المكلف باختياره سبباً لمرض أو عدو يتضرّر به سقط وجوب الصوم والحج وكذا إذا اجنب