16 ـ نـصّ الـقـاعـدة: القرعة([534]). الالفاظ الأُخرى للقاعدة: * ـ «القرعة لكل أمر مشتبه»([535]). * ـ «كل مجهول ففيه القرعة»([536]). * ـ «القرعة لكل أمر مشكل»([537]). * ـ «القرعة لكل مشتبه أو مجهول»([538]). توضيح القاعدة: وتوضيح قاعدة القرعة يتوقف على بيان أُمور: الأول: قال السيد الخوئي في مورد القرعة «انها جعلت في كل مورد لا يعلم حكمه الواقعي ولا الظاهري، وهذا المعنى هو المراد من لفظ المشكل في قولهم «انّ القرعة لكل أمر مشكل»... وهو المراد من لفظ المشكل المذكور في متون الكتب الفقهية فان المراد ـ من قولهم هو مشكل أو فيه اشكال ـ عدم العلم بالحكم