وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وجوبه. وحينئذ يخرج ما كان مشروطاً بالقدرة الشرعيّة عن قدرته شرعاً، لفرضنا أنّه لا يقدر على الواجبين معاً، فلا يكون واجباً([308]). الثالث: ترجيح ما لا بدل له شرعاً على ماله البدل شرعاً. ومثاله: إذا زاحمت الطهارة المائيّة واجباً آخر لا بدل له، كما لو وجد ماء يكفي إمّا للوضوء أو للشرب، فانّه يقدّم ما لا بدل له على ماله البدل (أي يقدّم الماء للشرب ويتيمّم بدل الوضوء). السرّ في ذلك: إنّ كلّ مورد ثبت فيه البدل شرعاً لواجب فلا محالة يكون ذلك الواجب مقيّداً بالقدرة والتمكّن، سواء وقع التصريح بذلك في لسان الدليل كما في قوله تعالى: (فلم تجدوا ماءً فتيمّموا صعيداً طيباً)([309]) أو لم يقع التصريح بذلك في لسان الدليل. وحينئذ، إذا زاحم الوضوء واجباً آخر من واجبات الصلاة يسقط وينتقل التكليف إلى التيمّم، فلو دار الأمر بين الوضوء وإدراك ركعة أو أزيد من الوقت وبين التيمّم وإدراك جميع الوقت، قدّم الوقت والتيمّم ليدرك جميع الوقت. وفي هذه المرجّحات الثلاثة المتقدّمة: لم تلاحظ الأهميّة ولا السبق واللحوق الزماني([310]). الرابع: تقديم الأسبق زماناً: كما لو تزاحم واجبان متساويان من حيث المرجّحات السابقة، وكانا مشروطين بالقدرة الشرعيّة، وتقدّم زمان امتثال أحدهما، فهنا نقدّم المتقدّم ولا نلاحظ أهميّة المتأخّر. وذلك; لانّ المفروض وجود ملاك واحد وملاحظة