وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ضمان عليه، لأنه محسن وما على المحسنين من سبيل»([630]). 4 ـ صرّح الفقهاء: بأنّه لو اختلف المالك والودعي في ردّ الوديعة، فادّعى الودعي ردّها وانكر المالك، فالقول قول الودعي مع يمينه وإن كان مدعيّاً للرد والمالك منكراً، لأن الودعي محسن، بخلاف الموارد المشابهة كالإجارة ومال المضاربة ونحوها، وإليك نماذج من كلماتهم في ذلك: أ- قال الشهيد الثاني في الروضة البهية: «ويقبل قوله ]أي الودعي [بيمينه في الردّ وإن كان مدّعياً، بكل وجه على المشهور، لأنه محسن به وقابض به لمصلحة المالك»([631]). ب ـ وقال صاحب الحدائق بالنسبة إلى المستأجر: «...وبهذا فرّقوابينه وبين الودعي حيث إن المشهور في الودعي أنّ القول قوله في الرّد مع مخالفة الأصل، وعلّلوه: بأنّه قبضه لمصلحة المالك، فهو محسن محض، وما على المحسنين من سبيل...»([632]). ج ـ وقال السيد العاملي في مفتاح الكرامة: «...وقد قال الأكثر في باب المضاربة في جواب من يدعي قبول قول العامل بالرّد قياساً على المستودع: بأنّه مع الفارق، لكونه قبض لمصلحة المالك فهو إحسان محض، والعامل قبض لمصلحته»([633]). د ـ وقال في الجواهر ضمن الاستدلال على قبول قول الودعي: «...ولأنه