وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أمين محسن قابض لمصلحة المالك...»([634]). هـ ـ وقال السيد الحكيم: في المستمسك حول التفرقة بين المستأجر والودعي: «وقبول دعوى الودعي الردّ بالاجماع - لو تمّ- لا يقتضي قياس المقام عليه: لاختلافهما في أنّ القبض في المقام مصلحة القابض بخلاف الودعي، فانه لمصلحة المالك»([635]). ويستنتج من ذلك كله: أن التصرف لابد أن يكون لمصلحة المالك أو من كان في حكمه. 5 ـ قال العلامة في التذكرة: «لا يجوز لغير الولي والحاكم إقراض مال الصغير; لانتفاء ولايته عليه، فان أقرض ضمن إلاّ أن تحصل ضرورة إلى الإقراض، فيجوز للعدل إقراضه من ثقة مليء، كما إذا حصل نهب أو حريق ولا ضمان حينئذ; لأنه بفعله محسن، فلا يستعقب فعله الضمان، لأنه سبيل، وقد قال تعالى: (ما على المحسنين من سبيل)([636]). 6 ـ وقال أيضاً: «اللقطة أمانة في يد الملتقط ما لم ينو التملك، أو يفرط فيها أو يتعدى، فإذا أخذها بقصد الحفظ لصاحبها دائماً، فهي أمانة في يده ما لم ينو التملك أو يتعدى وإن بقيت في يده أحوالاً، إن قلنا بافتقار التملك إلى نيّة، لأنه بذلك محسن في حق المالك بحفظ ماله وحراسته فلا يتعلق به ضمان لقوله تعالى: «ما على المحسنين من سبيل...»([637]).