منشورات مجمع مطبوعات المجمع القواعـد الأُصولية والفقهية على مذهب الإمامية 7 ـ قال ابن فهد: «الأمناء على ثلاثة أقسام: أ- من يقبل قوله في الردّ إجماعاً، وضابطه من قبض العين لنفع المالك، وهو محسن محض، فيقبل قوله في ردّها حذراً من مقابلة الإحسان بالإساءة; كالمستودع...»([638]). ثم ذكر الاقسام الاُخر.