وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

1 ـ أدلة قاعدة الفراغ: قال السيد الخوئي(قدس سره) «لا مانع من جريان قاعدة الفراغ في الطواف وغيره بل لا مانع من جريانها في العقود والايقاعات، بل في المعاملات بالمعنى الأعم الشامل للعقود والايقاعات وغيرهما كالتطهير من الخبث، فتجري قاعدة الفراغ في الجميع بمقتضى عموم الدليل على ما ذكرناه» ومراده من العموم هو «العموم الوارد في موثقة ابن بكير من قوله(عليه السلام): «كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو» وعموم التعليل في بعض الأخبار كقوله(عليه السلام): «هو حين يتوضأ اذكر منه حين يشك» وكقوله(عليه السلام): «وكان حين انصرف اقرب إلى الحق منه بعد ذلك»([646]). وملاك هذه القاعدة كما ذكر ذلك السيد الخوئي هو الشك في صحة الشيء مع احراز وجوده([647]). 2 ـ أدلة قاعدة التجاوز: فقد ذكر الشيخ الأنصاري انها من القواعد العامة أيضاً بمعنى انها «تجري في كل مركب شك في احد اجزائه بعد الدخول في الجزء الآخر إلا الوضوء للنص الخاص...» وقد استدل عليها: 1 ـ بما رواه زرارة قال: قلت لأبي عبدالله(عليه السلام) (الإمام الصادق(عليه السلام) رجل شك في الأذان وقد دخل في الاقامة؟ قال(عليه السلام): يمضي.