الدليل على اعتباره حجة شرعية فيقدم على الأصل»([643]). ويمكن ان تكون لهذه القاعدة مصاديق متعددة: منها: قاعدة الفراغ، وقاعدة التجاوز. وقاعدة الصحة. قال السيد الخوئي(قدس سره) «اعلم ان التباني على صحة العمل الصادر من الغير هو المسمى باصالة الصحة، والتباني على صحة العمل الصادر من نفس المكلف هو المسمى بقاعدة الفراغ أو التجاوز... فانّ الشك في صحة العمل بعد الفراغ أو بعد التجاوز ناشيء من احتمال الغفلة والسهو، إذ ترك الجزء أو الشرط عمداً لا يجتمع مع كون المكلف في مقام الامتثال، واصالة عدم الغفلة من الأُصول العقلائية الناظرة إلى الواقع، فانّ سيرة العقلاء جارية على عدم الاعتناء باحتمال الغفلة...»([644]). وهذه القواعد التي من جملة ادلتها ـ كما سيأتي ـ سيرة العقلاء تكون امارات تقدم على الأُصول. قال السيد الخوئي(قدس سره): «ان الأُصول وظائف مقررة للشاك في مقام العمل، فلا مجال للأخذ بها بعد اثبات الواقع ـ ولو بالتعبد الشرعي ـ لقيام الامارة»([645]). مستند القاعدة: يمكن ان يكون مستند هذه القاعدة هو نفس أدلة قاعدة الفراغ والتجاوز والصحة.