الوهم ولا يكثرن نقض الصلاة، فانه إذا فعل ذلك مرات لم يعد إليه الشك، قال زرارة ثم قال: إنّما يريد الخبيث ان يُطاع فإذا عُصي لم يعد إلى احدكم»([656]) ثم قال: «إن الرواية ظاهرة في العبرة بالظاهر مشيرة إلى القاعدة التي يحكم بها الاعتبار والطريقة...»([657]). التطبيقات: 1 ـ قال السيد الخوئي(قدس سره): «إن مورد بعض النصوص الواردة في قاعدة الفراغ وان كان هو الطهارات الثلاث إلا انه نتعدى لأمرين: الأول: العموم الوارد في موثقة ابن بكير من قوله(عليه السلام): كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو. الثاني: عموم التعليل في بعض الأخبار كقوله(عليه السلام) «هو حين يتوضأ اذكر منه حين يشك» وكقوله(عليه السلام) «فكان حين انصرف اقرب إلى الحق منه بعد ذلك» فلا مانع من جريان قاعدة الفراغ في الطواف وغيره، بل لا مانع من جريانها في العقود والايقاعات بل في المعاملات بالمعنى الأعم الشامل للعقود والايقاعات وغيرهما كالتطهير من الخبث فتجري قاعدة الفراغ في الجميع بمقتضى عموم الدليل على ما ذكرناه»([658]). 2 ـ قال العلامة في القواعد: «لا يصح ضمان الصبي ولو اذن له الولي، فان اختلفا قدم قول الضامن لاصالة براءة الذمة وعدم البلوغ، وليس لمدعي الصحة أصل يستند إليه ولا ظاهر يرجع إليه بخلاف ما لو ادعى شرطاً فاسداً، لأن الظاهر