وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

انهما لا يتصرفان باطلاً...»([659]). 3 ـ قال العلامة في التذكرة: «ان المختلفين في الشرط المفسد يقدّم فيه قول مدعي الصحة لا تفاقهما على أهلية التصرف، إذ من له أهلية التصرف لا يتصرف إلا تصرّفاً صحيحاً، فكان القول قول مدعي الصحة لأنه مدّع للظاهر...»([660]). 4 ـ قال السيد الخوئي(قدس سره) في مسألة خروج الرطوبة المشتبهة بعد البول: «مقتضى قاعدة الطهارة وان كان طهارة الرطوبة المشتبهة، إلاّ أن الظاهر لما كان يقتضي تخلف شيء من الرطوبات البولية في الطريق وهي قد تجتمع وتخرج بعد البول بحركة ونحوها، حكم الشارع بناقضية الرطوبة المشتبهة للوضوء تقديماً للظاهر على الأصل، ومنه نستكشف نجاستها وكونها بولاً...»([661]). 5 ـ قال ابن إدريس(قدس سره) في السرائر في باب وجوب قضاء الدين: «وإن كان مَنْ وجب عليه الدين، وثبت عند الحاكم، غائباً، وجب على الحاكم بعد سؤال صاحب الحق ومطالبته أن يبيع على الغائب شيئاً من املاكه، غير أنه لا يسلّمه إلى خصمه إلا بعد كفلاء، فإن حضر الغائب ولم يكن له بيّنه تُبطل بيّنة صاحب الدين، برئت ذمّته وذمّة الكفلاء من الكفالة، وإن كانت له بيّنة تُبطل بيّنة صاحب الحق، ردّ الكفلاء عليه المال، ويبطل البيع إن كان قد باع شيئاً من أملاكه، لأن الحاكم يفعل على ظاهر الأحوال، فأنّ تبيّن له الحق ردّ ما فعله إليه»([662]). 6 ـ ذكر الفقهاء أن من المطهرات غَيبة المسلم قال السيد الخوئي(قدس سره):