وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

«والوجه في الحكم بالطهارة معها (مع غيبة المسلم) استمرار سيرتهم القطعية المتصلة بزمان المعصومين(عليهم السلام) على المعاملة مع المسلمين وألبستهم وظروفهم وغيرها مما يتعلق بهم معاملة الأشياء الطاهرة عند الشك في طهارتها مع العلم العادي بنجاستها في زمان لا محالة... وهذا مما لا شبهةً فيه. إنّما الكلام في ان الحكم بالطهارة وقتئذ وعدم التمسك باستصحاب الحالة السابقة هل هو من باب تقديم الظاهر على الأصل لظهور حال المسلم في التجنب عن شرب النجس وعن الصلاة في غير الطاهر؟... أو ان الطهارة حكم تعبدي نظير قاعدة الطهارة.. ذهب شيخنا الانصاري(قدس سره) إلى الأول لظهور حال المسلم في التنزه عن النجاسات»([663]). الاستثناءات: 1 ـ الوضوء: قال السيد الخوئي(قدس سره) ذكر الشيخ الأنصاري وجماعة من الفقهاء انها (قاعدة التجاوز) من القواعد العامة، الا أنه قد خرج عنها الوضوء للنصوص الخاصة الدالة على وجوب غسل العضو المشكوك فيه وما بعده، وقد اُلحق بالوضوء الغسل والتيمم لتنقيح المناط أو للاجماع»([664]).