والمفيد في كتاب الاشراف والشيخ في الخلاف مدّعياً عليه الإجماع. والثاني: حُسنُ الظاهر، نسب إلى جماعة بل اكثر القدماء». ثم قال: «ولا ريب انهما ليسا قولين في العدالة وانما هما طريقان للعدالة ذهب إلى كل منهما جماعة، ولذا ذكر جماعة من الأصحاب كالشهيد في الذكرى والدروس والمحقق في الجعفرية وغيرهما هذين القولين في عنوان ما به يعرف العدالة، مع أن عبارة ابن الجنيد المحكي عنه: أن كل المسلمين على العدالة إلا أن يظهر خلافها لا يدلّ إلا على وجوب الحكم بعدالتهم. وأوضح منه كلام الشيخ في الخلاف حيث إنه لم يذكر إلا عدم وجوب البحث عن عدالة الشهود إذا عرف اسلامها»([691]). مستند القاعدة: وقد استدل بعض الفقهاء على هذه القاعدة بالسنة الشريفة والإجماع والأصل. 1 ـ استدل الشيخ الأنصاري(قدس سره) على (ان حُسنَ الظاهر يوجب الحكم على الشخص بالعدالة وقبول الشهادة، فهو طريق إليها لا نفسها) بظاهر «مثل قوله(عليه السلام): من عامل الناس فلم يظلمهم وحدثهم فلم يكذبهم ووعدهم فلم يخلفهم فهو ممن حرمت غيبته وكملت مروّته وظهرت عدالته ووجبت اُخوّته. وقوله(عليه السلام) من