وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

صلى الخمس في جماعة فظنّوا به كل خير، وما ورد في قبول شهادة القابلة في استهلال الصبي إذا سئل عنها فعُدّلت، وما ورد في أن الشاهد إذا كان ظاهراً مأموناً جازت شهادته ولا يُسأل عن باطنه، وفي قبول شهادة المسلم إذا كان يعرف منه خير، وانّه لا تصلّ إلا خلف من تثق بدينه وأمانته وغير ذلك مما دلّ على ترتيب أثر العدالة على حسن الظاهر»([692]). وقد ذكر السيد الخوئي(قدس سره): ان «المراد بالوثوق بالأمانة هو الطريق الكاشف عن أمانته»([693]). 2 ـ احتج الشيخ الطوسي في الخلاف: بالاجماع والأصل فقال ـ في مسألة عدم وجوب البحث عن عدالة الشهود إذا عرف اسلامها ـ: «دليلنا: اجماع الفرقة وأخبارهم. وأيضاً الأصل في الإسلام العدالة والفسق طار عليه يحتاج إلى دليل. وأيضاً: نحن نعلم ما كان البحث في أيام النبي(صلى الله عليه وآله) ولا أيام الصحابة ولا أيام التابعين، وانما هو شيء أحدثه شريك بن عبدالله القاضي، فلو كان شرطاً ما أجمع أهل الأعصار على تركه»([694]). التطبيقات: احتج الشيخ الطوسي في الخلاف في مسألة (عدم وجوب البحث عن عدالة الشهود إذا عرف اسلامها) باجماع الفرقة وأخبارهم وأن الأصل في المسلم