الإطلاق حرمة قطع اعضائه وثبوت الدية في الاعتداء على الميت كما في ثبوت الدية عند الاعتداء عليه وهو حيّ وظاهرها ان في قطع رأس الميّت ديّة كاملة (كما هو مضمون بعض الروايات) كصحيحة عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله (الإمام الصادق(عليه السلام): في رجل قطع رأس الميت؟ قال: عليه الدية لأن حرمته ميّتاً كحرمته وهو حيّ، وصحيحة عبدالله بن مسكان عن أبي عبدالله (الإمام الصادق(عليه السلام)([704]).إلا أن مشهور الفقهاء «استناداً إلى الروايات المخصصة لهذا الإطلاق منها: صحيحة حسين بن خالد» قالوا بأن الاعتداء على الميت كالاعتداء على الجنين قبل ولوج الروح يستوجب عُشر الدية ولو كانت الجناية عليه خطأً محضاً، لأن لسان صحيحة حسين بن خالد هو لسان التفسير والحكومة للروايات المطلقة، وهي قد نزلت الميت منزلة الجنين قبل ولوج الروح، فيكون في كسر عظام الميت أيضاً مثل ما في كسر عظام الجنين قبل ولوج الروح من الدية كما نطقت به صحيحة صفوان «وكسرك عظامه حياً وميتاً سواء»([705]). مستند القاعدة: وقد استدل الفقهاء على ما تقدم بالاجماع والسنة الشريفة: قال السيد الخوئي(قدس سره) في حكم المسألة: «ان الميت كالجنين ففي قطع رأسه أو ما فيه اجتياح نفسه لو كان حياً عُشر الدية ولو كان خطأً». «على المشهور شهرة عظيمة بل عن الخلاف والانتصار والغنية الإجماع عليه، وتدلّ على ذلك صحيحة حسين بن خالد عن أبي الحسن (الإمام الرضا(عليه السلام) أو الكاظم(عليه السلام) قال: سئل أبو