وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عبدالله (الإمام الصادق(عليه السلام) عن رجل قطع رأس ميّت؟ فقال: ان الله حرّم منه ميتاً كما حرّم منه حيّاً، فمن فعل بميّت فعلاً يكون في مثله اجتياح نفس الحي فعليه الديّة، فسألت عن ذلك أبا الحسن فقال: صدق أبو عبدالله (الإمام الصادق7) هكذا قال رسول الله(صلى الله عليه وآله). قلت: فمن قطع رأس ميّت أو شق بطنه أو فعل به ما يكون فيه اجتياح نفس الحيّ فعليه دية النفس كاملة؟ فقال: لا، ولكن ديته دية الجنين في بطن اُمّه قبل ان تلج فيه الروح وذلك مائة دينار وهي لورثته، ودية هذا هي له لا للورثة. قلت: فما الفرق بينهما؟ قال: ان الجنين أمر مستقبل مرجوّ نفعه، وهذا قد مضى وذهبت منفعته فلمّا مثّل به بعد موته صارت ديّته بتلك المثلة له، لا لغيره، يُحج بها عنه ويفعل بها ابواب الخير والبرِّ من صدقة أو غير ذلك...»([706]). وقد استدل صاحب الجواهر أيضاً بما رواه محمد بن الصباح عن بعض اصحابنا عن الإمام الصادق قال: «أتى الربيع أبا جعفر المنصور ـ وهو خليفة ـ في الطواف فقال: يا أمير المؤمنين مات فلان مولاك البارحة فقطع فلان مولاك رأسه بعد موته. فاستشاط وغضب. قال: فقال لابن شبرمة وابن أبي ليلى وعدّة من القضاة والفقهاء: ما تقولون في هذا ؟ فكلّ قال: ما عندنا في هذا شيء. فجعل يردد المسألة ويقول: أقتله أم لا؟ فقالوا: ما عندنا في هذا شيء. قال: فقال له بعضهم: قد قدم رجل الساعة، فإن كان عند أحد شيء فعنده الجواب في هذا وهو جعفر بن محمد (الإمام الصادق(عليه السلام) وقد دخل المسعى. فقال للربيع: اذهب إليه وقل له: لولا معرفتنا بشغل ما أنت فيه لسألناك أن تأتينا ولكن أجبنا في كذا وكذا.