غير الآدمي نزع منه الخيط، وفي الآدمي وجهان: أصحهما كما في المسالك وغيرها العدم لما فيه من المُثلة، والآدمي محترم حيّاً وميتاً ولذلك قال(صلى الله عليه وآله): «كسر عظم الميت ككسر عظم الحيّ». قلت: قد يقال باستثناء ذلك، كما ذكروه في النبش للتوصل إلى المال، بل يمكن منع كون ذلك من المثلة المحرمة خصوصاً في بعض الأفراد»([713]). 2 ـ غير محترم النفس: ان عنوان القاعدة مختص بمن كان محترم النفس من الآدمي وأما الكافر الحربي وأمثاله الذين لا حرمة لهم حال حياتهم فلا يكون لهم حرمة بعد مماتهم بالأولوية. وقد ذكر صاحب الجواهر في مسألة ما لو خيط الجرح بخيط مغصوب فقال: «كالخنزير والكلب العقور فلا يبالي بهلاكه ونزع الخيط منه. ويلحق بها الكافر الحربي بل والمرتد عن فطرة، بل والزاني المحصن ونحوهم ممن هو غير محترم النفس، وكذا لو عرض عدم احترامها بردّه ونحوهابعد الخياطة»([714]). اقول: إذا كان الإنسان غير محترم حال حياته فلا احترام له بعد مماته بالضرورة والأولوية.