وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وهذا هو ميت بمنزلته (الجنين) قبل ان تُنفخ فيه الروح في بطن اُمه جنيناً»([708]). 2 ـ قال صاحب الجواهر(قدس سره): «في قطع رأس الميت المسلم الحرّ مائة دينار على المشهور بين الأصحاب... قال (الإمام الصادق(عليه السلام) قال رسول الله(صلى الله عليه وآله): ان الله حرّم من المسلم ميتاً ما حرّم منه حيّاً...»([709]). 3 ـ وقال صاحب الجواهر(قدس سره): «وحينئذ ففي قطع جوارحه (الميت) بحساب ديته التي هي كديّة الحي لتنزيله منزلة الجنين الذي قد عرفت الحكم فيه»([710]). 4 ـ قال السيد الخوئي في مباني تكملة المنهاج: «الميت كالجنين ففي قطع رأسه أو ما فيه اجتياح نفسه لو كان حيّاً عُشر الدية ولو كان خطأً وفي قطع جوارحه بحسابه من ديته، وهي لا تورث وتصرف في وجوه البرّ»([711]). وقال في دليل ذلك: «على المشهور شهرة عظيمة... وتدلّ على ذلك صحيحة حسين بن خالد عن أبي الحسن(عليه السلام) قال: سئل أبو عبدالله (الإمام الصادق(عليه السلام) عن رجل قطع رأس ميت؟ فقال: إن الله حرّم منه ميتاً كما حرّم منه حيّاً، فمن فعل بميّت فعلاً يكون في مثله اجتياح نفس الحيّ فعليه الديّة...»([712]). الاستثناءات: 1 ـ ذكر صاحب الجواهر في مسألة (ما لو خاط بخيوط مغصوبة جرح الحيوان) فقال: «وعلى كل حال: فإذا مات الحيوان الذي خيط به جرحه فان كان