6 ـ قال صاحب الجواهر(قدس سره): «لو سافرت (الزوجة) في واجب مضيّق بغير اذنه كالحج الواجب ونحوه (فـ ) إنها تستحق النفقة لكونها معذورة ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق...»([763]). 7 ـ قال السيد الخوئي(قدس سره): «لو استؤجر العبد باذن المولى للاعتكاف واشترط عليه الاتمام متى شرع فيه، فانه ليس له الرجوع حينئذ عن الاذن لوجوب الإتمام بمقتضى عقد الايجار ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»([764]). الاستثناءات: 1 ـ الاكراه على طاعة المخلوق: ان الإكراه على طاعة المخلوق المستلزمة لمخالفة الخالق تعالى تجوّز الطاعة للمخلوق والمخالفة المحرمة لولا الإكراه قال الله تعالى: (من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من اُكره وقلبه مطمئن بالايمان...)([765]). قال السيد الخوئي: «وتقرير الاستدلال: ان الآية الشريفة تدلّ بالمطابقة على جواز التكلم بكلمة الكفر والارتداد عن الإسلام عند الإكراه والاضطرار بشرط أن يكون المتكلم معتقداً بالله ومطمئناً بالايمان...»([766]). 2 ـ التقية في اطاعة المخلوق: قد تقتضي التقية من الظالم الواجبة اطاعته ومخالفة الله تعالى، فحينئذ تجوز