التطبيقات: 1 ـ قال في الجواهر: «المشهور ان حلف الاخرس بالاشارة المفهمة كغيره من انشائه عقداً أو ايقاعاً أو اقراراً، بل قد عرفت الاجتزاء بها في تكبيره وتلبيته وغير ذلك مما تقدم البحث فيه في العبادات وغيرها»([792]). 2 ـ ذكر ابن حمزة في الوسيلة فقال: «والاخرس يتوصل الحاكم إلى معرفة اقراره وانكاره والى تعريفه حكم الحادثة بالاشارة، وأحضر مجلس الحكم من فهم اغراضه وامكنه افهامه، وإذا أراد تحليفه إذا توجّه عليه وضع يده على المصحف وعرّفه حكمها وحلّفه بالايماء إلى اسماء الله تعالى. وان كتب اليمين على لوح ثم غسلها، وجمع الماء في شيء وأمره بشربه جاز، فان شرب فقد حلف، وان أبى ألزمه الحق»([793]). 3 ـ قال السيد الخوئي: «ان مقتضى القاعدة الأولية وفحوى الروايات الخاصة الواردة في طلاق الاخرس وقراءته، هو كفاية اشارته في مقام الانشاء. ما لم يدلّ دليل خاص على خلاف ذلك من غير فرق بين أقسام الاشارة وكيفيتها ولا بين ما يكون معتاداً للاخرسين، أو للاشخاص الآخرين وبين ما لم يكن كذلك. بل الضابطة الكلّية في ذلك: أن تكون الاشارة المفهمة للمراد بالنسبة إلى نوع المخاطبين والحاضرين... ومن هنا اتضح لك جليّاً ان انشاء الاخرس بالاشارة محكوم بالصحة وان لم يفد القطع بالمراد»([794]). 4 ـ قال الشيخ الطوسي في المبسوط: «من كان في لسانه آفة من تمتمة أو