غنّة... جاز ان يقول كما يتأتى له ويقدر عليه... وكذلك إذا كان أخرس، فان لم ينطق لسانه أصلاً كان تكبيره اشارته باصابعه وايمائه»([795]). الاستثناءات: لا لِعان إذا كانت الزوجة خرساء أو صماء بناء على عدم صحة وقوع اللعان بينهما لخرس المرأة، ومعنى ذلك أن اشارتها لا تقوم مقام اللفظ. قال علم الهدى في الانتصار: «مما انفردت الإمامية به: أن من قذف امرأته وهي خرساء أو صماء لا تسمع شيئاً فرّق بينهما واُقيم عليه الحدّ ولم تحلّ له أبداً ولا لعان بينهما... لأن الذي يسقط الحدّ عن الزوج اللعان والملاعنة للخرساء لا تصح»([796]).