أن تحريم صرف المال في النكاح إنّما يتحقّق مع توجّه الخطاب بالحجّ وتوقّفه على المال، فلو صرف فيه قبل سير الوفد الذي يجب الخروج معه أو أمكنه الحجّ بدونه انتفى التحريم قطعاً([324]). وقال الإمام الخوئي (قدس سره): إذا كان عنده مقدار من المال يفي بمصارف الحجّ وكان بحاجة إلى الزواج أو شراء دار لسكناه أو غير ذلك ممّا يحتاج إليه، فان كان صرف ذلك المال في الحجّ موجباً لوقوعه في الحرج لم يجب عليه الحجّ وإلاّ وجب عليه([325]). 5 ـ لو توقّف دفع المنكر على الدخول في داره أو ملكه والتصرّف في أمواله كفرشه وفراشه جاز لو كان المنكر من الاُمور المهمّة التي لا يرضى المولى بخلافه كيف ما كان كقتل النفس المحترمة([326]). 6 ـ لو كان المنكر ممّا لا يرضى المولى بوجوده مطلقاً كقتل النفس المحترمة جاز، بل وجب الدفع ولو انجرّ إلى جرح الفاعل أو قتله([327]). 7 ـ لا يجوز قطع الفريضة اختياراً، وتُقطع للخوف على نفسه أو نفس محترمة أو عرضه أو ماله المعتدّ به ونحو ذلك، بل قد يجب القطع في بعض تلك الأحوال([328]). 8 ـ إذا نذر أن يزور الحسين (عليه السلام) في كلّ يوم عرفة ـ مثلاً ـ واستطاع بعد