المتزاحمين، ولا ريب في أنّ الظالم المزبور إذا كان بصدد هدم الحوزة الإسلامية وإذلال المؤمنين وترويج الكفر وتسلّط الكفّار على المسلمين وبلادهم يكون على المسلمين أخذ القدرة من يده وإيكالها إلى الصالح فانّه أهمّ ولو مع توقّفه على بعض المحرّمات بعنوانه الأولي حتى القتال مع العلم بالظفر([321]). 2 ـ إذا حصل الكسوف في وقت فريضة يوميّة واتّسع وقتها تخيرّ في تقديم أيّهما شاء، وإن ضاق وقت إحداهما دون الأُخرى قدّمها، وإن ضاق وقتهما قدّم اليوميّة.([322]). 3 ـ تجب المبادرة إلى إزالة النجاسة عن المسجد، بل وآلاته وفُرُشه على الأحوط حتّى لو دخل المسجد ليصلّي فيه فوجد فيه نجاسة وجبت المبادرة إلى إزالتها مقدِّماً لها على الصلاة مع سِعة الوقت، لكن لو صلّى وترك الإزالة عصى وصحّت الصلاة، أمـّا في الضيق فتجب المبادرة إلى الصلاة مقدِّماً لها على الإزالة([323]). 4 ـ لو كان معه قدر ما يحجّ به فنازعته نفسه إلى النكاح لم يجز صرفه في النكاح وإن شقّ عليه تركه، وكان عليه الحجّ لصدق الاستطاعة المقتضية لوجوب الحجّ الذي لا يعارضه النكاح المستحب.... بل في محكي التحرير أمّا لو حصلت المشقّة العظيمة فالوجه عندي تقديم النكاح، ونحوه في الدروس ومحكيّ المنتهى، بل في المدارك عنه تقديمه في المشقّة العظيمة التي لا تتحمّل مثلها في العادة، وفي الخوف من حدوث مرض أو الوقوع في الزنا، وهو جيّد... ولا يخفى