الجواهر: «أن الحامل المطلقة إذا صرفت إليها النفقة ثم تبين عدم حملها ان الأظهر: عدم الرجوع بالمأخوذ إلاّ إذا دلست عليه الحمل فرجع به للغرور»([845]). الثالث: في القضاء: 1 ـ «رجوع المحكوم عليه إلى شاهد الزور بالخسارة التي وردت عليه من جهة تغريره للحاكم على الحكم، فلو رجع عن شهادته وكذّب نفسه، يرجع إليه المحكوم عليه بما خسر إن لم يكن المال المأخوذ منه قائماً بعينه... وأما لو تبيّن خطأ الشاهدين بعلم أو علمي من دون رجوعهما فكذلك... للمحكوم عليه الرجوع إلى شاهد الزور لتغرير الحاكم»([846]). وذكر صاحب الجواهر انه: «لو علم الولي بزور الشهود وباشر القصاص كان القصاص عليه دون الشهود لقصده إلى القتل العدوان من غير غرور»([847]). الرابع: في الغصب: 1 ـ «لو قدم الغاصب طعاماً إلى شخص بعنوان ضيافته له، فتبيّن أنه ملك الغير... فمع جهل الآكل بأنه ليس للمضيّف... فالمالك الأصيل إذا رجع إلى الأكل لأنه المباشر للإتلاف... فللآكل الضيف الرجوع إلى المضيّف لقاعدة الغرور»([848]). وقال في المكاسب «لقاعدة الغرور المتفق عليها ظاهراً في من قدم مال الغير إلى