وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كذلك أيضاً (أي يرجع بها المشتري على البائع) للقاعدة المزبورة، إذ النفع الذي قد حصل له إنّما قدم عليه مجاناً باعتبار الغرور من فعل البائع أو دعواه، فيكون حينئذ كما لو قدم إليه طعام الغير فأكله جاهلاً»([841]). وقال الشيخ الأنصاري: «الثاني: وهو ما غرمه في مقابل النفع الواصل إليه من المنافع والنماء، ففي الرجوع بها خلاف، أقواها الرجوع وفاقاً للمحكي عن المبسوط والمحقق والعلامة في التجارة والشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم، وعن التنقيح ان عليه الفتوى لقاعدة الغرور المتفق عليها ظاهراً فيمن قدم مال الغير إلى غيره الجاهل فأكله»([842]). 3 ـ وقال في الجواهر: «لو احتسب المالك ما في ذمّته (المشتري) عليه خمساً أو زكاةً كان له الرجوع (على البائع) أيضاً لصدق الغرامة وان رجعت إليه بوجه آخر كما هو واضح»([843]). الثاني في باب النكاح: 1 ـ يرجع الزوج على الزوجة بخسارته «فيما إذا زوج ولي المرأة شرعاً (أو من هو ولي عرفاً كالأخ والعم وان لم يكن بولي شرعاً) وكان في المرأة عيب سترته ولم تخبر به الولي، سواء أخبر بعدم العيب أو كان صرف السكوت وعدم الإظهار، وسواء كان الولي عالماً بذلك العيب أو كان جاهلاً به»([844]). وذكر في