وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ابنته وأنها أمة؟ قال: ترد الوليدة على مواليها، والولد للرجل، وعلى الذي زوّجه قيمة ثمن الولد يعطيه موالي الوليدة كما غرّ الرجل وخدعه»([838]) فان المتفاهم عرفاً أنّ غرور الرجل وخدعته علّة للرجوع، فيفهم منه أن المغرور يرجع إلى من غرّه وخدعه ويستفاد منه قاعدة كليّة سارية([839]). سواء كان هناك اتلاف أو ضرر أو لم يكن. التطبيقات: الأول: في باب الفضولي: 1 ـ قال في الجواهر في بيع الفضولي الذي لا يعلم به المشتري وقد دفع المشتري الثمن إلى البائع الفضولي ولم يجز المالك، وقد انتزع المالك مبيعه من المشتري والاُجرة والنماء، قال: «ويرجع المشتري على البائع بما دفع إليه من الثمن، بل وبما اغترمه للمالك من نفقة أو عوض عن اُجرة أو عن نماء... أو بناء جدار أو شق انهار أو حفر آبار أو غير ذلك، ولكن إنّما يكون له الرجوع إذا لم يكن عالماً أنه لغير البائع واغترّ بظاهر فعله وان لم يكن من قصد البائع غروره، لعدم توقف صدقه على ذلك... أو كان عالماً انه لغيره ولكن ادعى البائع أن المالك أذن له ولم يكن له معارض لقاعدة الغرور»([840]). 2 ـ وقال في الجواهر أيضاً بالنسبة للمنافع التي اغترمها المشتري للمالك وقد حصل له نفع في مقابل ما غرمه من عوض نماء أو منفعة قال: «فالمشهور انه