وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

3 ـ استدل صاحب الجواهر (قدس سره) على هذه القاعدة: بتقريب ان المباشر للضرر جاهل مخدوع فهو بمنزلة الآلة للتلف، والغار كان سبباً لوقوع المغرور في هذه الخسارة، والسبب هنا أقوى من المباشر في حال كونه جاهلاً بالضرر المترتب على فعله([835])، ولعله لهذا التقريب يقال: بأن الطبيب ضامن (في صورة وصف الدواء للمريض فيموت منه لكونه سمّاً قاتلاً) وان كان حاذقاً. وعلى هذا ستكون قاعدة الغرور من صغريات قاعدة التلف. 4 ـ وقد استدل جماعة من الفقهاء منهم السيد الخميني (رحمه الله) على القاعدة بالتعليل الوارد في الرواية الواردة في تدليس الزوجة التي حكم فيها برجوع الزوج بالمهر على المدلِس معللة بقوله (عليه السلام) لأنه دلسها وهي رواية رفاعة بن موسى قال: «سألت الإمام الصادق (عليه السلام)... فقال: قضى أمير المؤمنين(عليه السلام) في امرأة زوّجها وليُّها وهي برصاء أن لها المهر بما استحلّ من فرجها وان المهر على الذي زوّجها، وانما صار عليه المهر لأنه دلَّسها...»([836])([837]). فجعل الإمام (عليه السلام) علّة الرجوع تدليس الزوجة وخداع الزوج به واراءتها على خلاف الواقع، وحينئذ يكون الحكم دائراً مدار التغرير والتدليس، فان التدليس هو معنى التغرير. 5 ـ وقد استدل السيد الخميني بما رواه اسماعيل بن جابر قال: «سألت الإمام الصادق (عليه السلام) عن رجل نظر إلى امرأة فاعجبته، فسأل عنها، فقيل: هي ابنة فلان، فأتى أباها فقال: زوجني ابنتك فزوّجه غيرها، فولدت منه، فعلم بعدُ أنها غير