وفي المبسوط: القيام أفضل، وهو الحق. لنا: أنه أشق وقال(عليه السلام): أفضل الأعمال أحمزها على أنه في الخلاف قال في استدلاله: «وأيضاً القيام أشق من الركوب فينبغي أن يكون أفضل»([882]). الخامس: استحباب الدعاء بعرفة قائماً: قال في الذخيرة: «ويستحب الدعاء قائماً وعلّل بكونه أشقّ فيكون أفضل لأن أفضل الأعمال أحمزها، وينبغي أن لا يكون موجباً لشدّة المنافي للخشوع والإقبال بالقلب»([883]). السادس: استحباب الرمي واقفاً: قال في المختلف: للشيخ قولان في استحباب الرمي راكباً. قال في النهاية: لا بأس أن يرمي الإنسان راكباً، وإن رمى ماشياً كان أفضل. وقال في المبسوط لمّا ذكر رمي جمرة العقبة: يجوز أن يرميها راكباً وماشياً، والركوب أفضل لأن النبي(صلى الله عليه وآله) رماها راكباً وهو اختيار ابن إدريس، والوجه الأول. لنا: أنه أشق وقال(عليه السلام): أفضل الأعمال أحمزها([884]). السابع: وضوء المستحاضة لكل نافلة: قال الإمام الخميني(قدس سره): «كما تتوقّف صحة الفرائض على الوضوء كذلك صحة النوافل، و ] المستحاضة[ مع كونها طالبة للثواب الجزيل تأتي بها مع ما فيها من المشقة فتنال فضيلة أحمز الأعمال»([885]).