وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

3 ـ إنّ المراد من الأمر: العنوان الأعمّ من اللفظي واللبّي المستكشف من الإجماع ونحوه([334]). 4 ـ إنّ المراد من النهي: هو النهي المولوي الشرعي وإن كان لأجل الغير([335]). وعلى هذا يكون النزاع في ما إذا تعلّق أمر بشيء، فهل لا بدّ أن يتعلّق نهي المولى بضدّه العام أو الخاص؟ فينقسم البحث إلى قسمين: القسم الأول: «في الضدّ العام». فقد ذهب البعض إلى أنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضدّ العام وإن اختلفوا في كيفيّته على أقوال: الأول: إنّه على نحو العينيّة; لان الأمر بالصلاة عين النهي عن تركها، فيدلّ عليه بالدلالة المطابقيّة. الثاني: إنّه على نحو التضمّن، بتوهّم أنّ معنى الوجوب مركّب من الإذن في الفعل مع المنع من الترك، فيدلّ على المنع من الترك تضمّناً. الثالث: إنّه على نحو اللّزوم البيّن بالمعنى الأخص، فيدلّ عليه بالدلالة الإلتزاميّة. الرابع: إنّه على نحو اللّزوم البيّن بالمعنى الأعمّ أو غير البيّن، فيكون اقتضاؤه له عقليّاً صرفاً([336]). والظاهر عدم ترتّب ثمرة عمليّة على هذا الخلاف. القسم الثاني: «في الضدّ الخاص».