31 ـ نـصّ الـقـاعـدة: ولاية الحاكم([920]). توضيح القاعدة: والمقصود من الحاكم هو الفقيه الجامع لشرائط الفتوى، قال الشيخ الأنصاري(قدس سره): «من جملة أولياء التصرف في مال من لا يستقلّ بالتصرف في ماله: الحاكم، والمراد منه: الفقيه الجامع لشرائط الفتوى... للفقيه الجامع للشرائط مناصب ثلاثة: أحدها: الافتاء فيما يحتاج إليها العامي في عمله ومورده المسائل الفرعية، والموضوعات الاستنباطية من حيث ترتب حكم فرعي عليها. ولا اشكال ولا خلاف في ثبوت هذا المنصب للفقيه إلاّ ممّن لا يرى جواز التقليد للعامي... الثاني: الحكومة، فله الحكم بما يراه حقّاً في المرافعات وغيرها في الجملة وهذا المنصب أيضاً ثابت له بلا خلاف فتوىًونصّاً، وتفصيل الكلام فيه من حيث شرائط الحاكم والمحكوم به والمحكوم عليه موكول إلى كتاب القضاء. الثالث: ولاية التصرّف في الأموال والأنفس وهو المقصود بالتفصيل هنا»([921]).