2 ـ قال صاحب الجواهر(قدس سره): «إنّما الكلام فيمن اتصل سفهه ببلوغه فانّ ظاهر المصنّف وغيره ممن أطلق كاطلاقه أنّ ولايته للحاكم أيضاً... إلاّ انّ ذلك كله كما ترى، ضرورة اقتضاء الاستصحاب ثبوت ولايتهما التي هي المنساقة من آية الايناس المحكي تفسيرها عن الباقر(عليه السلام) بالعقل واصلاح المال وعن الصادق(عليه السلام)بحفظ المال ومن خبر هشام بن سالم عن الصادق(عليه السلام) وإن احتلم ولم يونَس منه رشداً وكان سفيهاً فليمسك عنه ماله وليه، إذ لا ريب في ظهورهما في ارادة الولي قبل البلوغ سواء كان الأب أو الجد أو الحاكم أو غيره... وتوقّف الحجر على السفيه ورفعه على الحاكم... لا يقتضي ثبوت الولاية للحاكم في المال»([982]). قال الإمام الخميني(قدس سره): «الولاية على السفيه للأب والجدّ ووصيّهما إذا بلغ سفيهاً وفيمن طرأ عليه السفه بعد البلوغ للحاكم الشرعي»([983]). 4 ـ قال المحقق الخوئي(قدس سره): «الولاية في مال الطفل والمجنون والسفيه إذا بلغوا كذلك للأب والجد له، فان فقد فللوصي إذا كان وصياً في ذلك فان فقد فللحاكم.وفي مال السفيه والمجنون اللذين عرض عليهما السفه والجنون بعد البلوغ فالمشهور انّ الولاية للحاكم...»([984]).