وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بحاله بحسب وقته وبلده وشرفه وضعته، وكذلك اللباس الفاخر والأمتعة التي لا يليق بحاله. وأمّا صرف المال في وجه الخير إذا لم يكن زائداً على اللائق بحاله فليس باسراف»([979]). مستنده وجهان الأوّل: الاستصحاب: الثاني: الأولويّة وفحوى ما دلّ ثبوتها في النكاح من الإجماع قال السيد الطباطبائي(قدس سره): «الولاية في مال السفيه الذي لم يسبق له رشد كذلك للأب والجد... وفاقاً للشهيدين وغيرهما عملاً بالاستصحاب وفحوى ما دلّ على ثبوتها في النكاح من الإجماع المحكي في عبائر كثير من الأصحاب. وإن سبق رشده وارتفع عنه الحجر بالبلوغ معه ثمّ لحقه السفه فللحاكم الولاية دونهم قيل: لارتفاع الولاية عنه بالرشد فلا تعود اليهم إلاّ بدليل...»([980]). التطبيقات: 1 ـ قال الشهيد الثاني(قدس سره): «وقيل: إن بلغ سفيهاً فالولاية للأب والجد ثمّ وصي أحدهما ثمّ الحاكم كالصبي، وإن بلغ رشيداً ثمّ تجدّد سفهه فأمره إلى الحاكم دونهما وهو أجود، استصحاباً لحكم ولايتهما في الأول، وارتفاعها في الثاني فيحتاج عودها إلى دليل، والحاكم ولي عام لا يحتاج إلى دليل، نعم يتخلّف إذا قدم عليه غيره وقد انتفى هنا»([981]).