وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

5 ـ قال السيد الطباطبائي(قدس سره): «والأب والجد للأب وإن علا يليان على الصغير والمجنون بلا خلاف كما في المسالك بل اجماعاً كما عن التذكرة وفي غيرها وهو الحجّة كالنصوص المستفيضة بل المتواترة الواردة في التزويج الصريحة في ثبوت ولايتهما عليهما فيه المستدل بها بالفحوى والأولوية...»([977]). الاستثناءات: قال المحقّق الثاني(قدس سره): «إن بلغ فاسد العقل فلا بحث في أنّ الولاية عليه كما ذكره المصنّف ] من أنّ أمره إلى الأب والجد[ أما إذا كمل بالغاً ثم تجدّد جنونه فالذي يقتضيه صحيح النظر أنّ الولاية عليه للحاكم، لزوال ولاية الأب والجد بالكمال فثبوتها يحتاج إلى دليل»([978]). ومنها: جواز تصرّف الولي في مال السفيه: توضيح المورد: قال المحقّق السبزواري(قدس سره): «وأمّا السفيه فهو الذي يضيع المال أو لا يصلحه أو يصرفه في غير الأغراض الصحيحة اللائقة بحاله على وجه يكون... عن ملكة راسخة في النفس ولا يوجب السفاهة الغلط والانخداع أحياناً. والمراد بـ (غير) الأغراض الصحيحة ما لا يلائم تصرفات أهل العقل غالباً مثل الانفاق في المحرمات على وجه التبذير وصرف المال في الأطعمة النفيسة التي لا يليق