وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

للأب وإن علا التصرف في مال الصغير بالبيع والشراء والاجارة وغيرها، وكلّ منهما مستقل في الولاية فلا يعتبر الاذن من الآخر، كما لا تعتبر العدالة في ولايتهما»([969]). الاستثناءات: قال المحقّق السبزواري(قدس سره) نقلاً عن الشهيد الثاني: «وانّما يصحّ له التقويم على نفسه مع كون البيع مصلحة للطفل إذ لا يصح بيع ماله بدونها مطلقاً، أمّا الاقتراض لافشرطه عدم الاضرار بالطفل وإن لم يكن المصلحة موجودة وهو حسن»([970]). ومنها: جواز تصرف الأب في مال المجنون: قال الشهيد الثاني(قدس سره): «والولاية في مالهما: أي الصغير والمجنون للأب والجد له وإن علا فيشتركان في الولاية لو اجتمعا فان اتفقا على أمر نفذ وإن تعارضا قدم عقد السابق، فان اتفقا ففي بطلانه أو ترجيح الأب أو الجد أوجه...»([971]). مستنده: الإجماع: قال صاحب الجواهر(قدس سره): «الولاية في مال الطفل والمجنون للأب والجد للأب، بل هو معقد ما في المسالك ومحكي الكفاية من نفي الخلاف فيه بل هو معقد اجماع التذكرة، ولا ريب فيه في الجملة، بل عن مجمع البرهان كان عليه إجماع الأمة»([972]). التطبيقات: 1 ـ قال العلاّمة الحلّي(قدس سره): «الأوّل: في أسباب الولاية وهي أربعة: الأوّل: الاُبوة وفي معناها الجدودة وتفيد ولاية الاجبار على الولدين الصغيرين والمجنونين سواء البكر والثيب، ولا خيار لهما بعد بلوغهما ورشدهما ويتوارثان»([973]). 2 ـ قال المحقّق الأردبيلي(قدس سره): «الظاهر انّه لا خلاف ولا نزاع في جواز البيع والشراء وسائر التصرفات للأطفال والمجانين والسفهاء المتصل جنونهم وسفههم إلى البلوغ من الأب والجد للأب»([974]). 3 ـ قال صاحب الحدائق(قدس سره): «لا خلاف في انّ الولاية في مال الصغير والمجنون المتصل جنونه بالبلوغ للأب والجد له وإن علا»([975]). 4 ـ قال الشهيد الثاني(قدس سره) في المسالك: «لا خلاف في كون الولاية عليهما ]الطفل والمجنون[ للأب والجد له وإن علا وإنّما الكلام في أنّهما إذا تعارضا وأوقعا العقد دفعة فهل يقع باطلاً لاستحالة الترجيح أو يقدّم عقد الجد؟ أو عقد الأب؟»([976]).