منشورات مجمع مطبوعات المجمع القواعـد الأُصولية والفقهية على مذهب الإمامية أوصى أحدهما بأن يكون ناظراً في أمره ومع فقده للحاكم الشرعي»([968]). 4 ـ قال المحقّق الخوئي(قدس سره): «يجوز للأب والجد