محمد بن سنان عن الرضا صلوات الله عليه من انّ علّة تحليل مال الولد لوالده... لكن الظاهر منها تقييدها بصورة حاجة الأب كما يشهد له قوله(عليه السلام) في رواية الحسين بن أبي العلاء قال: قلت لأبي عبدالله(عليه السلام): ما يحلّ للرجل من مال ولده...؟»([964]). الثاني: الإجماع: قال الشيخ الأنصاري(قدس سره): «يجوز للأب والجدّ أن يتصرّفا في مال الطفل بالبيع والشراء ويدّل عليه قبل الإجماع...»([965]). التطبيقات: 1 ـ قال ابن إدريس(قدس سره): «لا يجوز التصرّف في أموال اليتامى إلاّ لمن كان وليّاً لهم أو وصيّاً قد أذن له في ذلك، والفرق بين الولي والوصي أنّ الولي يكون من غير ولاية مثل الحاكم والجدّ والأب، والوصي لا يكون إلاّ بولاية غيره عليهم»([966]). 2 ـ قال المحقّق الأردبيلي(قدس سره): «الظاهر انّه لا خلاف ولا نزاع في جواز البيع والشراء وسائر التصرفات للأطفال والمجانين والسفهاء المتصل جنونهم وسفههم إلى البلوغ من الأب والجدّ للأب»([967]). 3 ـ قال الإمام الخميني(قدس سره): «ولاية التصرف في مال الطفل والنظر في مصالحه وشؤونه لأبيه وجده لأبيه ومع فقدهما للقيّم من أحدهما، وهو الذي