وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والده إلاّ بإذنه»([961]). وما رواه الحسين بن أبي العلاء: «قال: قلت لأبي عبدالله(عليه السلام): ما يحلّ للرجل من مال ولده ؟ قال: قوته بغير سرف إذا اضطرّ إليه قال: فقلت له: فقول رسول الله(صلى الله عليه وآله) للرجل الذي أتاه فقدّم أباه فقال له: أنت ومالك لأبيك؟ فقال: إنّما جاء بأبيه إلى النبي(صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله هذا أبي وقد ظلمني ميراثي من اُمّي فأخبره الأب أنّه قد أنفقه عليه وعلى نفسه فقال(صلى الله عليه وآله): أنت ومالك لأبيك ولم يكن عند الرجل شيء أفكان رسول الله(صلى الله عليه وآله) يحبس الأب لابن؟!»([962]). وما رواه محمّد بن سنان عن الرضا صلوات الله عليه من أنّ علّة تحليل مال الولد لوالده: «أنّ الولد موهوب للوالد في قوله تعالى: (يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور)»([963]). قال الشيخ الأنصاري(قدس سره): «يجوز للأب والجدّ أن يتصرفا في مال الطفل بالبيع والشراء ويدّل عليه قبل الإجماع: الأخبار المستفيضة المصرّحة في موارد كثيرة وفحوى سلطنتهما على بضع البنت في باب النكاح. والمشهور عدم اعتبار العدالة، للأصل والاطلاقات وفحوى الإجماع المحكي عن التذكرة على ولاية الفاسق في التزويج... وهل يشترط في تصرّفه المصلحة أو يكفي عدم المفسدة أم لا يعتبر شيء ؟ وجوه يشهد للأخير اطلاق ما دلّ على أنّ مال الولد للوالد كما في رواية سعد بن يسار وانّه وماله لأبيه كما في النبوي المشهور... وما في العلل عن