33 ـ نـصّ الـقـاعـدة: جواز تصرّفات الولي فيما له الولاية([959]). توضيح القاعدة: وفيها موارد منها: جواز تصرف الأب في مال الصغير: قال الشيخ الطوسي(قدس سره): «من يلي أمر الصغير والمجنون خمسة: الأب والجدّ ووصي الأب أو الجد والإمام أو من يأمره الإمام، فأمّا الأب والجدّ فانّ تصرفهما مخالف لتصرّف غيرهما فيكون لكلّ واحد منهما أن يشتري لنفسه من ابنه الصغير من نفسه فيكون موجباً قابلاً قابضاً مقبضاً ويجوز تصرّفهما مع الأجانب»([960]). مستنده وجهان: الأول: السنّة الشريفة: منها: ما رواه سعيد بن يسار: «قال: قلت لأبي عبدالله(عليه السلام) أيحج الرجل من مال ابنه وهو صغير ؟ قال: نعم قلت: يحج حجة الإسلام وينفق منه؟ قال: نعم. بالمعروف ثم قال: نعم يحج منه وينفق منه انّ مال الولد للوالد وليس للولد أن يأخذ من مال