الغرض كونه وصياً في اثبات الديون فيقوم مقام الموصي في ذلك([955]). 5 ـ قال الإمام الخميني(قدس سره): يجوز للأب مع عدم الجد وللجد للأب مع فقد الأب جعل القيم على الصغار ومعه لا ولاية للحاكم وليس لغيرهما أن ينصب القيم عليهم حتى الاُم([956]). الاستثناءات: 1 ـ قال صاحب الجواهر(قدس سره): لا ولاية للوصي وإن نصّ له الموصي على الإنكاح على الأظهر الأشهر كما في المسالك بل المشهور كما في غيرها([957]). 2 ـ قال المحقّق الكركي(قدس سره):... لا تصح الاستنابة من الأب والجد له (للوصي) في تزويج أولاده الأصاغر... ولا في بناء البيعة والكنيسة وكتبة التوراة فانها معصية([958]).