وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الغرض كونه وصياً في اثبات الديون فيقوم مقام الموصي في ذلك([955]). 5 ـ قال الإمام الخميني(قدس سره): يجوز للأب مع عدم الجد وللجد للأب مع فقد الأب جعل القيم على الصغار ومعه لا ولاية للحاكم وليس لغيرهما أن ينصب القيم عليهم حتى الاُم([956]). الاستثناءات: 1 ـ قال صاحب الجواهر(قدس سره): لا ولاية للوصي وإن نصّ له الموصي على الإنكاح على الأظهر الأشهر كما في المسالك بل المشهور كما في غيرها([957]). 2 ـ قال المحقّق الكركي(قدس سره):... لا تصح الاستنابة من الأب والجد له (للوصي) في تزويج أولاده الأصاغر... ولا في بناء البيعة والكنيسة وكتبة التوراة فانها معصية([958]).