وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

2 ـ قال العلاّمة في القواعد: الوصية بالولاية استنابة بعد الموت في التصرف فيما كان له التصرف فيه من قضاء ديونه واستيفائها وردّ الودائع واسترجاعها والولاية على أولاده الذين له الولاية عليهم من الصبيان والمجانين والنظر في أموالهم والتصرّف فيها بما لهم الحظ فيه وتفريق الحقوق الواجبة والمتبرع بها وبناء المساجد!([953]). 3 ـ قال المحقق الكركي (قدس سره): قوله: (وله أن يستوفي دينه على الميت وإن كان له حجة من غير اذن الحاكم): قال الشيخ في النهاية: إذا كان للوصي على الميت مال لم يجز له أن يأخذ من تحت يده إلاّ ما تقوم له به البيّنة وتبعه ابن البرّاج وقال ابن إدريس انه يأخذ إذا لم يكن له بيّنة بحيث يتمكن من إقامتها واثبات حقّه ظاهراً واعترض كلام الشيخ، وظاهر كلام المصنف في المختلف موافقة ابن إدريس واختار هنا جواز الاستيفاء وان كان له حجة يتمكن من الاثبات بها ظاهراً... ويكفي علمه بالدين لأ نّ الوصية منوطة بقضاء الدين الثابت في نفس الأمر...([954]). 4 ـ قال السيد الطباطبائي(قدس سره) في الرياض: ويجوز للوصي أن يستوفي دينه مما في يده من مال الموصي مطلقاً ولو من دون بيّنة عجز عنها أم لا على الأقوى وفاقاً للشهيدين وغيرهما، لعموم أدلة جواز المقاصة لمن له على آخر دين، ولأنّ